العيني

519

البناية شرح الهداية

وإن قالت له خالعني على ما في يدي من مال ، فخالعها فلم يكن في يدها شيء ردت عليه مهرها ؛ لأنها لما سمت مالا لم يكن الزوج راضيا بالزوال إلا بعوض ، ولا وجه إلى إيجاب المسمى وقيمته للجهالة ولا وجه ، ولا إلى قيمة البضع ، أعني مهر المثل لأنه غير متقوم حالة الخروج ، فتعين إيجاب ما قام به على الزوج دفعا للضرر عنه .